الموسوعة الحديثية


- لا يَجوزُ اللَّعِبُ في ثلاثٍ: الطَّلاقِ، والنِّكاحِ، والعِتاقِ، فمَن قالَهُنَّ فقد وَجَبَ.

الصحيح البديل:


- عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ )