الموسوعة الحديثية


-  إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7395
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)، وأبو داود (4471)، والترمذي (1440)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7242)، وابن ماجه (2565)، وأحمد (7395) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه