الموسوعة الحديثية


- مَن كَشَف خُمُرَ امرأةٍ ونَظَر إليها، فَقدْ وَجَب الصَّداقُ، دَخَل بها أو لم يَدخُلْ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1223
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (214)، والدارقطني (3/307) واللفظ له، والبيهقي (14880)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق
|أصول الحديث