الموسوعة الحديثية


- كنا في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، نبتاعُ الطعامَ، فيبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقالِه، من المكانِ الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سِواه، قبل أن نبيعَه – يعني – جِزافًا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3493
التخريج : أخرجه مسلم (1527)، والنسائي (4605)، ومالك (565)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 281 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3493 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نبتاع ‌الطعام، ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه يعني جزافا

صحيح مسلم (3/ 1160 ت عبد الباقي)
: 33 - (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ‌نبتاع ‌الطعام. ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

[سنن النسائي] (7/ 561)
: 4605 - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نبتاع ‌الطعام، ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 926 ت الأعظمي)
: 2358/ 565 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌نبتاع ‌الطعام. ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه .