الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ حتَّى يبتاعَ أو يذَرَ. زاد الدارقطنيُّ، إلَّا الغنائمَ والمواريثَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 668
التخريج : أخرجه النسائي (4504) بلفظه، وأحمد (5398) باختلاف يسير، والدارقطني (3/ 11).
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم غنائم - الغنائم وتقسيمها بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع الغنائم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 258)
4504- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ((.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (9/ 295)
5398- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث)).

[سنن الدار قطني] (3/ 11)
31- ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من حفظه نا كامل بن طلحة أبو يحيى نا عبد الله بن لهيعة نا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث.