الموسوعة الحديثية


- لولا أنَّ الكلابَ أُمةٌ من الأُممِ لأمرتُ بقتْلِها، فاقتُلوا منها كلَّ أسودٍ بهيمٍ، وما من أهلِ بيتٍ يرتبطون كلبًا؛ إلا نقَص من عملِهم كلَّ يومٍ قيراطٌ إلا كلبَ صيدٍ ، أو كلبَ حَرْثٍ، أو كلبَ غَنَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 3102
التخريج : أخرجه أبو داود (2845) مختصراً، والترمذي (1489) واللفظ له، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وأحمد (16788).
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الكلب الأسود صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه