الموسوعة الحديثية


- أمَرَني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أنْ آخُذَ مِن نَصارى بنِي تَغْلِبٍ العُشْرَ، ومِن نَصارى أهلِ الكتابِ نِصْفَ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : صح عن عمر – بأصح طريق
الراوي : زياد بن حدير الأسدي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/114
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1660) واللفظ له، وعبد الرزاق (10125)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (203) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات جزية - أخذ الجزية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 114)
وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعي عن زياد بن حدير قال: أمرنى عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 640)
[1660] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زياد بن حدير، قال: أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 99)
10125 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت إبراهيم النخعي يحدث، عن زياد بن حدير، وكان، زياد يومئذ حيا: أن عمر بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر

الخراج ليحيى بن آدم (ص: 62)
203 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: حدثني زياد بن حدير، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه أن آخذ من نصارى بني تغلب نصف العشر، ولا آخذ من مسلم , ولا معاهد شيئا "