الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهي له، وإنْ كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عيَّاش ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/128
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359) واللفظ له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث