الموسوعة الحديثية


- أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 4/39
التخريج : أخرجه أحمد (18483)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - ما يوجب الصداق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 279)
18483- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عقبة قال: أتى بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فان يك خطأ فمنى ومن الشيطان وان يك صوابا فمن الله لها صدقة إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع ابنة واشق قال فقال هلم شاهداك فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع