الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو زنًا بعدَ إحصانٍ ، أو قتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ، ولا أحببتُ أنَّ لي بديني بدلًا منذُ هداني اللَّهُ، ولا قتلتُ نفسًا فبمَ يقتلونَني
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4502
التخريج : أخرجه أبو داود (4502) واللفظ له، والترمذي (2158)، والنسائي (4019) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه