الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عمَّا يَقتُلُ المُحرمُ؟ قال: الحيَّةُ، والعقرَبُ، والفُوَيسِقةُ، ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكلبُ العَقورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادي .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وفيه لفظة منكرة وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله"
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1848
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة