الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2916
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/11)، والبيهقي (15324)، والخطيب في ((الموضح)) (2/192) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث