الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حلَف على يمينٍ لم يحنَثْ حتَّى نزَلتْ كفَّارةُ اليمينِ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتَيْتُ الَّذي هو خيرٌ وكفَّرْتُ عن يميني )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه البخاري (6621)، وابن أبي شيبة (12437)، والبيهقي (19891) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه