الموسوعة الحديثية


- أن امرأتينِ من هُذَيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى فطرَحتْ جنينَها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إن المرأةَ التي قضى بالغِرَّةِ عليها تُوُفِّيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأن العَقلَ على عصَبتِها
خلاصة حكم المحدث : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الأجوبة المستوعبة الصفحة أو الرقم : 198
التخريج : أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
6740- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((35- (‌1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها))