الموسوعة الحديثية


- ورَدَ النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يُطعَمَ، والصُّوفِ على الظَّهرِ، واللَّبَنِ في الضَّرعِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن فروخ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره
الراوي : ابن عبَّاسٍ | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/96
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها