الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في مالِ المُكاتَبِ حتى يُعتَقَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعيفان، ومدلس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/735
التخريج : أخرجه الدارقطني (1960) واللفظ له، وعبد الرزاق (7004)، وابن أبي شيبة (10332) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مال المكاتب والعبد عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 502)
: 1960 - حدثنا ‌عبد ‌الباقي ‌بن ‌قانع ، وعبد الصمد بن علي ، قالا: نا الفضل بن العباس الصواف ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 71)
7004 - عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقة في مال العبد، ولا المكاتب حتى يعتقا

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(6/ 482) 10332- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ليس في مال المكاتب ، ولا العبد زكاة حتى يعتقا.