الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ أن يجلدَ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي لكنه مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/184
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (519)، والبيهقي (17653)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 117) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 567)
519 - حدثنا هدبة , ثنا همام , ثنا يحيى بن أبي كثير , عن المهاجر بن عكرمة , أن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام, حدثه , وكان , له غلمان في قرية من قرى الروم فاقتتلوا فضرب كل واحد منهم ثلاثة أسواط، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يضرب عشرة أسواط إلا في حد

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 521)
17653 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، أن عبد الله بن أبي بكر، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط , إلا في حد " وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حدثه , وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم

المعرفة والتاريخ ط الرسالة (2/ 117)
حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، أن عبد الله بن أبي بكر، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. ورواه بعض من لا يوثق بروايته، فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.