الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باع سلعةً، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2719
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359) واللفظ له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والبيهقي (11587) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح الحديث