الموسوعة الحديثية


- كان فيَّ ثَلاثٌ مِنَ السُّنَّةِ: تُصُدِّقَ علَيَّ بلَحمٍ، فأهدَيتُهُ لعائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، فدخَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما هذا اللَّحمُ؟ فقالتْ: لَحمٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ، فأهدَتْهُ لنا، فقال: هو على بَريرةَ صَدَقةٌ، وهو لنا هَديَّةٌ، وكاتَبتُ على تِسعِ أَواقٍ ، فقالت عائشةُ: إنْ شاءَ مَواليكِ عدَدتُ ثَمَنَكِ عَدَّةً واحِدةً. فقالت: إنَّهم يَقولونَ: إلَّا أنْ تَشتَرطي لهمُ الوَلاءَ. فذكَرَتْ ذلك للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اشْتَريها، واشتَرِطي لهم، فإنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ. قالت: وأعتَقَتْني، فكانَ ليَ الخيارُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4407
التخريج : أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق بيوع - شروط البيع صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه