الموسوعة الحديثية


- أن نجدةَ – هو ابنُ عامرٍ الحروريُّ – كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خمسِ خلالٍ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتمَ علمًا ما كتبتُ [إليه، كتب] إليَّ نجدةُ أما بعدُ فأخبرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضربُ لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ؟ وعن الخمسِ لمن هو؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى ويحذينَ من الغنيمةِ وأما بسهمٍ فلم يضربْ لهن وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يقتلِ الصبيانَ فلا تقتلِ الصبيانَ. وكتبتَ تسألُني: متى ينقضي يتمُ اليتيمِ؟ فلعَمري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه ضعيفُ العطاءِ منها وإذا أخذ لنفسِه من صالحِ ما يأخذُ الناسُ فقد ذهب عنه اليتمُ. وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومُنا ذاك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي
الصفحة أو الرقم : 4/290 | خلاصة حكم المحدث : متصل
التخريج : أخرجه مسلم (1812) | شرح حديث مشابه