الموسوعة الحديثية


- كنَّا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ رجلٌ عنِ الأمَةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ فقالَ اجلِدها فإن زنَتْ فاجلِدْها ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أو في الرَّابعةِ فبِعْها ولَو بحبلٍ مِن شَعرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر وزيد بن خالد وشبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2095
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| شرح حديث مشابه