الموسوعة الحديثية


- عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كان يقالُ: لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ ، وهي كلمةٌ جامعةٌ؛ لا يبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3440
التخريج : أخرجه البخاري (2161)، ومسلم (1523)، وأبو يعلى (2776) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 269)
3440 - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا "

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2161 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد

[صحيح مسلم] (3/ 1158)
21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 162)
2776 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، عن يونس، عن الحسن، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه