الموسوعة الحديثية


- إذا شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ الثَّالِثةَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ الرَّابِعةَ فاقتُلوهُ.
خلاصة حكم المحدث : جيد الإسناد، وله شواهد
الراوي : معاوية | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 170/29
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13550)، والحاكم (8117)، وابن حزم في ((المحلى)) (12/ 368) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 380 ت الأعظمي)
: 13550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ، عن عاصم ابن أبي النجود ، عن ذكوان ، عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم ‌إذا ‌شرب ‌فاجلدوه ، ‌ثم ‌إذا ‌شرب ‌فاجلدوه ، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري: فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 413)
: 8117 - فحدثناه الحسن بن يعقوب، العدل ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح وأثنى عليه خيرا عن معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم

[المحلى بالآثار] (12/ 368)
: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان - هو أبو صالح السمان - عن ‌معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه .