الموسوعة الحديثية


- ما رأيْتُ ابنَ عباسٍ خالفَهُ أحدٌ فسكتَ حتى [ يقررَهُ ] فخالفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ في المرأةِ الحائِضِ بعدَما تَطُوفُ يومَ النَّحرِ، فقال ابْنُ عباسٍ : تَنْفِرُ، فَأَرْسَلوا إلى امرأةٍ كان أَصابَها ذلكَ على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَوَافَقَتِ ابنَ عباسٍ
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيح بدون ذكر جابر، وسميت: أم سليم
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/59
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (13341)، وابن راهويه (2458) بإختلاف يسير، والبخاري (329) بمعناه مختصرا، ومسلم (1328) بمعناه
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت علم - أخذ كل علم من أهله مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (8/ 140)
13341- حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاووس، قال : ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه ، حتى يقرره ، فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض ، فقال ابن عباس : تنفر ، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس.

(المسند)
لإسحاق(2/ 468) 2458- أخبرنا وكيع، حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، قال: ما رأيت ابن عباس يخالفه أحد فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تحيض بعدما تطوف يوم النحر، فقال ابن عباس: تنفر، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت ابن عباس.

[صحيح البخاري] (1/ 73)
329 - حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت

[صحيح مسلم] (2/ 963)
381 - (1328) حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض، قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت