الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجنينِ غُرَّةً؛ عبدٌ أو أَمَةٌ، أو مئةٌ من الشاءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/636
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4526)، والطبراني (3485) (4 / 9) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وابن ماجه (2641) مطولا دون قوله: (( أو أمة، أو مئة من الشاء)) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 413)
: 4526 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، حدثنا أبي، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن حمل بن مالك بن النابغة، قال: كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهي حامل، فألقت جنينا وماتت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بالدية ‌على ‌عاقلة ‌القاتلة، وقضى في الجنين غرة: عبدا أو أمة أو مائة من الشاء، أو عشرا من الإبل، فقام أبوها أو رجل من عصبتها، فقال: يا رسول الله ما شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك دمه يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء ".

 [المعجم الكبير – للطبراني] (4/ 9)
: 3485 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، أن حمل بن مالك بن النابغة كانت: تحته ضرتان مليكة وأم عفيف فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قبلها، فألفت جنينا ميتا وماتت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‌فجعل ‌ديتها ‌على ‌قوم ‌القاتلة وجعل في جنينها غرة عبد أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة، فقال وليها: والله يا نبي الله ما أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء .

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 )
: 2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الجنين ‌بغرة عبد وأن تقتل بها .