الموسوعة الحديثية


- سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كمْ تُقطعُ اليدُ قال لا تقطعُ اليدُ في ثمرٍ مُعلَّقٍ فإذا ضمَّه الجَرينُ قُطِعتْ في ثمنِ المِجنِّ ولا تُقطعُ في حريسةِ الجبلِ فإذا آوى المُراحَ قُطعتْ في ثمنِ المِجنِّ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة على عمرو بن شعيب
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/70
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - الخائن والمختلس حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - حسن السؤال ونصح العالم