الموسوعة الحديثية


- ما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ عن أكلِ لحومِ الحمُرِ الأهليةِ إلا من أجلِ أنها ظهرٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 13/42
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6401) واللفظ له، والطبراني (11/432) (12226)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/428) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (4227)، ومسلم (1939) على الشك في سبب النهي
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية مغازي - غزوة خيبر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 206)
: ‌6401 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عباد بن موسى الختلي ، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش قال: حدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر. وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، بما قد ذكرنا ، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا. فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك. فإن قال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها ، وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية. قيل له: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فهو أولى مما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية ، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه ، مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية ، غير مخالف لها ، حتى لا يضاد القرآن السنة ، ولا السنة القرآن. فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية ، من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر: ولو كان إلى النظر ، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا ، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ، لأن كل صنف قد حرم ، إذا كان أهليا ، مما قد أجمع على تحريمه ، فقد حرم إذا كان وحشيا. ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي ، فكان النظر على ذلك أيضا ، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا ، أن يكون كذلك الحمار الأهلي. ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (11/ 432)
12226- حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا بكر بن يحيى بن زبان ، حدثنا حبان بن علي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن عباس ، قال : إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 428)
أخبرنا علي بن العباس الكوفي ثنا محمد بن المثنى ثنا بكر بن يحيى بن زبان ثنا حبان عن الأعمش عن شقيق عن بن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة على الظهر. قال بن عدي وهذا يرويه حبان عن الأعمش ولا أعلم يرويه عن حبان غير بكر بن يحيى. ولحبان بن علي أحاديث صالحة وعامة حديثه إفرادات وغرائب وهو ممن يحتمل حديثه ويكتب ثنا محمد بن علي المروزي ثنا عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن مندل بن علي فقال ليس به بأس قلت فأخوه حبان قال صدوق وأحسبها قلت أيهما أعجب إليك فقال كليهما كأنه يضعفهما.

[صحيح البخاري] (5/ 136)
: ‌4227 - حدثني محمد بن أبي الحسين: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحم الحمر الأهلية.

[صحيح مسلم] (3/ 1539 )
: 32 - (‌1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال: لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.