الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/117
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجعة طلاق - صيغ الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها