الموسوعة الحديثية


- الطلاقُ بيدِ منْ أخذَ بالساقِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 5331
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2081 )،والطبراني في((الكبير)) (11800 )،والدارقطني في ((السنن)) (3991 )
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 672 ت عبد الباقي)
: 2081 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

المعجم الكبير للطبراني - مكتبة ابن تيمية (11/ 300)
11800 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد يزوجه سيده قال: بيد من الطلاق؟ قال: بيد من أخذ بالساق

سنن الدارقطني - الرسالة (5/ 67)
3991 - نا الحسين بن إسماعيل , ومحمد بن سليمان النعماني , قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج , نا بقية بن الوليد , نا أبو الحجاج المهري , عن موسى بن أيوب الغافقي , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته , فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم , ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق