الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ ولمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بِعَيْنِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فَصاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع قوي لما اتصل لنا إسناده
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/17
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث