الموسوعة الحديثية


- لمَّا أظْهرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الإسلامَ أسلمَ أَهلُ مَكَّةَ حتَّى إنَّهُ كانَ ليقرأُ السَّجدةَ فيسجُدونَ فلا يقدرُ بعضُهم أن يسجُدَ منَ الزِّحامِ حتَّى قدمَ رؤساءُ قريشٍ الوليدُ بنُ المغيرةِ وأبو جَهلٍ وغيرُهما وَكانوا بالطَّائفِ فرجَعوا وقالوا تدَعونَ دينَ آبائِكم
خلاصة حكم المحدث : في ثبوته نظر
الراوي : أبو المسور مخرمة بن نوفل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 2/642
التخريج : أخرجه الطبراني (20/5) (2)، والحاكم (6075)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18269)
التصنيف الموضوعي: سجود القرآن - ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة سجود القرآن - السجود على غير وضوء سجود القرآن - سجود السامع مع القارئ سجود القرآن - سجود المشركين مع المسلمين سجود القرآن - سنة سجود القرآن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 5)
: 2 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن صالح، ح وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير قالوا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، عن أبيه، قال: لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة كلهم - وذلك قبل أن تفرض الصلاة - حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون، ما يستطيع أحدهم أن يسجد من الزحام ، حتى قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم ‌فقالوا: ‌تدعون ‌دين ‌آبائكم؟ ‌فكفروا.

المستدرك على الصحيحين (3/ 559)
: ‌6075 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن صالح، ويحيى بن بكير المصريون بمصر، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة الزهري، عن أبيه، قال: " لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن يفرض الصلاة حتى إذا كان يقرأ السجدة ما يستطيع أن يسجد حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وغيرهما وكانوا بالطائف في أراضيهم فقالوا: تدعون دين آبائكم فكفروا " قال يعقوب بن سفيان: ولا نعلم لمخرمة بن نوفل حديثا مسندا غير هذا.

معرفة السنن والآثار (13/ 301)
: 18268 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ابن لهيعة، ح 18269 - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، عن أبيه قال: لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان ليقرأ بالسجدة فيسجد فيسجدون " وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رءوس قريش، الوليد بن المغيرة، وأبو جهل وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا: أتدعون دين آبائكم؟ فكفروا. 18270 - قال أحمد: تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف. 18271 - والمشهور عند أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ بالنجم، وألقى الشيطان في أمنيته ما ألقى، وسمعه المشركون سجدوا لسجوده تعظيما لآلهتهم، وفشت تلك الكلمة حتى بلغت أرض الحبشة، وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم "، وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وبرأه من سجعه انقلب المشركون بصلاتهم، فعلى هذا الوجه كان سجودهم، والله أعلم. 18272 - ولو كان الأمر على ما قال لوجب أن يجري الإرث على أصله في دور من مات منهم أو قتل وله إرث مسلم، منهم: عتبة بن ربيعة قتل يوم بدر، وابنه أبو حذيفة مسلم، وكذلك غيره ممن أسلم وإرثه وهو كافر. 18273 - وهو لم يجعل شيئا من دور مكة مملوكا، ولو كانوا مرتدين لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمن على أحد منهم يوم بدر ولا يفاديهم، فإن المن والمفاداة غير جائزين في أهل الردة، وقد قال في أسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. 18274 - ومثل ذلك لا يجوز في أهل الردة، ولو كانوا أهل ردة لكان لا يجعل لصفوان بن أمية: تسير أربعة أشهر، ولا لغيره من الطلقاء، فإن ذلك لا يجوز في أهل الردة، فكل هذا مع غيره مما يطول الكتاب بذكره يدل على خلاف ما ذهب إليه، والله أعلم. 18275 - ثم إن صح أنهم كانوا مرتدين فردتهم كانت قبل نزول الحكم بقتلهم إن لم يسلموا، فصاروا بالردة كأنهم لم يسلموا قط، وعلى حكم سائر الكفار جرت أحكامهم على أن أهل الردة إذا امتنعوا فعندنا الإمام يحاربهم، وإذا استأمنوه قبل أن يظهر عليهم وهو يرجو إسلامهم فله أن يؤمنهم، وإذا أسلموا كانوا على أملاكهم، فليس فيه شيء يخالف أصلنا بحمد الله ونعمته.