الموسوعة الحديثية


- ربما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يكفئُ الإناءَ للسِّنَّورِ حتى تشربَ ويتوضَّأُ منه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، وله شاهد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/325
التخريج : أخرجه أبو يعلى (4951) باختلاف يسير، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (50)، والدارقطني في ((سننه)) (218) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أخلاق النبي طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 325)
546 - وقال أحمد بن منيع: ثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي، ثنا أبو عباد عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "ربما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكفىء الإناء للسنور حتى تشرب، ويتوضأ منه ".

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 361)
4951 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للسنور فتشرب منه ثم يتوضأ للصلاة

شرح معاني الآثار (1/ 19)
50 - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا خالد بن عمرو الخراساني، قال: ثنا صالح بن حيان، قال: ثنا عروة بن الزبير، عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد. وخالفهم في ذلك آخرون , فكرهوه، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى , أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله , لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب. فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا. وإنما الذي في الحديث من ذلك , فعل أبي قتادة. فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه , وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه، وسؤرها مكروه، فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع. وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها , هل هو مكروه أم لا. ولكن الآثار الأخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها. فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك

سنن الدارقطني (1/ 117)
218 - حدثنا الحسين , نا محمد بن إسحاق , نا محمد بن عمر , نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس , عن أبيه , عن عروة , عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن أبي يحيى , عن سعيد بن أبي هند , عن عروة , عن عائشة, رضي الله عنها , عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها