الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 835
التخريج : أخرجه البخاري (1363)، ومسلم (110)، وأبو داود (3257 )، والترمذي (1543)، والنسائي (3771 )، وابن ماجه (2098 ) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - الوعيد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 96)
: ‌1363 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم.

[صحيح مسلم] (1/ 105 )
: 177 - (‌110) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد. كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري. ح وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم". هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة".

سنن أبي داود (3/ 224)
: ‌3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه.

سنن الترمذي (4/ 115)
: ‌1543 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام، فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان، وأحمد، وإسحاق.

سنن النسائي (7/ 6)
: ‌3771 - أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا [أبو الوليد] قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى أنه حدثه قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة.