الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمَرةٌ حتى تُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهْرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : [روي مرسلا عن عكرمة] وهو الراجح [وورد] موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1161/3
التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/451)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث