الموسوعة الحديثية


- عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً ؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ. وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عجلان روى له مسلم، ومن قبله متفق عليه، وله طرق.
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 457
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز