الموسوعة الحديثية


- مررتُ على عمرَ بنِ الخطابِ وعلى عنقي أدمَةٌ أحملُها فقال : ألا تؤدِّي زكاتَك يا حِمَاسُ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرَ هذه التي على ظهري وأُهبٍ من القَرظِ، فقال : فذلك مالٌ فضعْ، فوضعتُها بين يديهِ فحسبَها فوُجِدتْ قد وجب فيها الزكاةُ فأخذَ منها الزكاةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لا أعلم به بأسا
الراوي : حماس بن عمرو الليثي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/309
التخريج : أخرجه البيهقي (7678)، والشافعي في ((الأم)) (2 / 49)، والبغوي في ((شرح السنة)) (1584) جميعًا بلفظه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العروض زكاة - ما تجب فيه الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث