الموسوعة الحديثية


- أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي : محمد بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/290 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند