الموسوعة الحديثية


- من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المشتري
خلاصة حكم المحدث : مرسل حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/326
التخريج : أخرجه أبو داود (3435)، وأحمد (14214) باختلاف يسير، والبيهقي (11085) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281 ط مع عون المعبود)
3435- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[مسند أحمد] (22/ 124 ط الرسالة)
((‌14214- حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عمن سمع- قال عبد الرحمن: حدثني من سمع- جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)) ))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 326)
11085- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن حمشاذ حدثنا يزيد بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن أبى الليث حدثنا الأشجعى عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشترى )). {ت} وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان وهو مرسل حسن وروى عن على وعبادة بن الصامت رضى الله عنه بإسنادين مرسلين مرفوعا.