الموسوعة الحديثية


- إذا ماتَتِ المَرْأةُ معَ الرِّجالِ ليس معَهم امْرَأةٌ غَيْرُها، أو الرَّجُلُ معَ النِّساءِ ليس معَهنَّ رَجُلٌ غَيْرَه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدفَنانِ، وهما بمَنزِلةِ مَن لم يَجِدِ الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/124
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة جنائز وموت - صفة الكفن