الموسوعة الحديثية


- لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألْ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في صَحفَتِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10605
التخريج : أخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1408) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - خطبة الرجل على أخيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه