الموسوعة الحديثية


- أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ.
خلاصة حكم المحدث : روي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنه
الراوي : - | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 9/396
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار