الموسوعة الحديثية


- لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها .