الموسوعة الحديثية


- نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضِرابِ الجملِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5155
التخريج : أخرجه مسلم (1565)، والنسائي (4670)، وابن ماجه (2451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 560)
5155 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضراب الجمل

[صحيح مسلم] (3/ 1197)
(1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن النسائي (7/ 310)
4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
: 2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت ‌له ‌فضول ‌أرضين ‌فليزرعها، ‌أو ‌ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه