الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : كانَت قُرَيظةُ والنَّضيرُ : وَكانَ النَّضيرُ أشرفَ من قُرَيظةَ فَكانَ إذا قَتلَ رجلٌ من قُرَيظةَ رجلًا مِن النَّضيرِ قُتلَ بهِ وإذا قتلَ رجلٌ مِن النَّضيرِ فُودِيَ بمائةِ وسْقٍ من التَّمرِ فلمَّا بُعِثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَتلَ رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا من قُرَيظةَ فقالوا ادفعوهُ إلَينا نقتلُه فقالوا : بَينَنا وبينَكمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ فأتَوهُ فنزلَت : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ والقِسطُ النَّفسُ بالنَّفسِ ثمَّ نزلَت : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
خلاصة حكم المحدث : حديث ابن عباس ضعيف لأنه من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة ومن رواية داود بن الحصين عن عكرمة وهي منكرة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح أسباب النزول الصفحة أو الرقم : 98
التخريج : أخرجه أبو داود (4494) واللفظ له، والنسائي (4732)، وأحمد (3434) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة المائدة قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 286 ط مع عون المعبود)
‌4494- حدثنا محمد بن العلاء، نا عبيد الله يعني ابن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فنزلت {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط النفس بالنفس ثم نزلت {أفحكم الجاهلية يبغون})) قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام

[سنن النسائي] (8/ 28)
((‌4732- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا علي. وهو ابن صالح. عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]))

[مسند أحمد] (5/ 401 ط الرسالة)
((‌3434- حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42]، قال: (( كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية ))