الموسوعة الحديثية


- ثم ذَكَرَ بإسنادِه مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: فهل عليَّ حَرَجٌ أنْ أُنفِقَ على عيالِه بغيرِ إذنِه؟ [يعني حديثَ: جاءَتْ هِندُ ابنةُ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ قالت: يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما كان على ظَهرِ الأرضِ أهْلُ خِباءٍ أحبَّ إليَّ من أنْ يَذِلُّوا من أهلِ خِبائِكَ، ثم ما أصبَحَ على ظَهرِ الأرضِ أهْلُ خِباءٍ أحَبَّ إليَّ أن يَعِزُّوا من أهلِ خِبائِكَ، ثم قالت: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ مُمسِكٌ، فهل عليَّ من حَرَجٍ أنْ أُطعِمَ منَ الذي له عيالَنا؟ قال: لا حَرَجَ عليكِ أنْ تُطعِميهم بالمَعروفِ.]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1837
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء إيمان - حب الرسول مظالم - التخلص من الظلم