الموسوعة الحديثية


- لما تُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ارتدَّت العربُ فقال عمرُ يا أبا بكرٍ كيف نقاتلُ العربَ فقال أبو بكرٍ إنما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ويقيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكاةَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا عمران أبو العوام فهو صدوق وقد ثبت معناه في الصحيحين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 1/366
التخريج : أخرجه النسائي (3094)، وأحمد (13056) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - قتال الناس حتى يسلموا زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 6)
: ‌3094 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا عمران أبو العوام القطان، قال: حدثنا معمر، عن الزهري ، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح، علمت أنه الحق.قال أبو عبد الرحمن : عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة.

[مسند أحمد] - الرسالة (20/ 349)
13056 - حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم "