الموسوعة الحديثية


- عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أسيد بن ظهير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17987
التخريج : -