الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا ظاهرَ من امرأتِه ثم واقَعها قبلَ أن يُكَفِّرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره قال ما حمَلك على ما صنعت؟ قال رأيت بياضَ ساقَيها في القمرِ قال فاعتزلْها حتى تُكَفِّرَ عنك
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف الصفحة أو الرقم : 3/425
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (3457)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4505) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث