الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ في مَعْصيةِ اللهِ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26098
التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835) باختلاف يسير، والترمذي (1525)، وأحمد (26098) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 229 ط مع عون المعبود)
3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)).

[سنن النسائي] (7/ 52)
((‌3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس عن الزهري، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن الترمذي] (4/ 103)
‌1525- حدثنا أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)): هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي، وغير واحد من أجلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية، ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك، والشافعي

[مسند أحمد] (43/ 203 ط الرسالة)
((‌26098- حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)) ))