الموسوعة الحديثية


- إلا ما كان من شركٍ أو إقالةٍ أو توليةٍ
خلاصة حكم المحدث : من مراسيل سعيد بن المسيب
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن العربي | المصدر : القبس الصفحة أو الرقم : 2/829
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742)، وأبو داود في ((المراسيل)) (198) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - الشركة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - التولية والإشراك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 49)
14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس به

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 149)
21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه ، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.

المراسيل لأبي داود (ص: 178)
198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي